المادة 84

شناسه ماده: 11274

شماره ماده: 305

المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

موضوع: يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة,تعيين اشياء مستقبلة,منع الجهالة في العقود