المادة 82

شناسه ماده: 11272

شماره ماده: 305

المادة 82 – تسري على العقود التي تبرمها الادارة القواعد العامة التي تسري على عقود الافراد، الا ما نص عليه قانون خاص او اقتضته طبيعة العقد الاداري.

موضوع: تسري القواعد العامة على العقود الإدارية,استثناء العقود الإدارية من القواعد العامة,طبيعة العقد الإداري وتأثيرها على القواعد العامة