المادة 78

شناسه ماده: 11268

شماره ماده: 305

المادة 78 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون.

موضوع: اموال عامة,عقارات الدولة,منقولات الدولة,المنفعة العامة