المادة 77

شناسه ماده: 11267

شماره ماده: 305

المادة 77 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

موضوع: الاشياء الاستهلاكية,الانتفاع بالاستهلاك,السلع المعدة للبيع