المادة 76

شناسه ماده: 11266

شماره ماده: 305

المادة 76 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.

موضوع: الاشياء المثلية,الوفاء,التعامل بين الناس,الاشياء القيمية