المادة 74

شناسه ماده: 11264

شماره ماده: 305

المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

موضوع: عقار بالتخصيص,منقول,خدمة العقار,استغلال العقار