المادة 69

شناسه ماده: 11260

شماره ماده: 305

المادة 69 – 1 – الحق المالي يكون اما عينيا او شخصيا. 2 – والحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 3 – والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.

موضوع: الحق المالي,الحق العيني,الحق الشخصي