المادة 260

شناسه ماده: 1126

شماره ماده: 17

المادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

موضوع: اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه,تساوی الدائنین في الضمان مع حق التقدم