المادة 68

شناسه ماده: 11259

شماره ماده: 305

المادة 68 – 1 – المال هو كل حق له قيمة مادية. 2 – والاعيان هي الاموال المادية التي تقع تحت الحس. 3 – والاشياء هي الاعيان والمنافع والديون.

موضوع: المال,الاعيان,الاشياء