المادة 64

شناسه ماده: 11255

شماره ماده: 305

المادة 64 – 1 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها. 2 – ومع ذلك فلكل شخص ان يعهد بعمل من اعمال الادارة الى غيره.

موضوع: عدم امکان نزول از اهلیت,اجازه واگذاری اعمال اداری به دیگران