المادة 62

شناسه ماده: 11253

شماره ماده: 305

المادة 62 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

موضوع: اقارب الزوجين في نفس القرابة والدرجة