المادة 60

شناسه ماده: 11251

شماره ماده: 305

المادة 60 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. 2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

موضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي