المادة 58

شناسه ماده: 11249

شماره ماده: 305

المادة 58 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له في التجارة موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.

موضوع: موطن القاصر,موطن المحجور عليه,موطن المفقود,موطن الغائب,موطن خاص للقاصر في التجارة