المادة 57

شناسه ماده: 11248

شماره ماده: 305

المادة 57 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.

موضوع: مكان التجارة,موطن الشخص بالنسبة لإدارة الأعمال