المادة 56

شناسه ماده: 11247

شماره ماده: 305

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

موضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد,واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن