المادة 54

شناسه ماده: 11245

شماره ماده: 305

المادة 54 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية طريقة اخرى.

موضوع: تثبيت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية,إثبات الولادة والوفاة بطرق أخرى