المادة 53

شناسه ماده: 11244

شماره ماده: 305

المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.

موضوع: شخصية الانسان,حقوق الجنين