المادة 256

شناسه ماده: 1122

شماره ماده: 17

المادة 256 لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

موضوع: لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين,استحقاق التعويض,إعذار المدين,نص القانون على غير ذلك