المادة 254

شناسه ماده: 1120

شماره ماده: 17

المادة 254 اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.

موضوع: التعويض عن الضرر,رفض التنفيذ العيني,تحديد مقدار التعويض,التعنت من المدين