المادة 252

شناسه ماده: 1118

شماره ماده: 17

المادة 252 اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.

موضوع: التزام المدين بالامتناع عن عمل,إخلال المدين بالالتزام,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,حق الدائن في التعويض