المادة 111

شناسه ماده: 111

شماره ماده: 238

المادة 111 اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

موضوع: اسقاط الولاية,حرمان من ممارسة السلطة,الوصاية,القوامة