المادة 242

شناسه ماده: 1108

شماره ماده: 17

المادة 242 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته. 2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.

موضوع: خروج الملك من يد شخص بلا قصد,اتصال ملك غيره بملك شخص آخر,دور الضرر على الملكين,سقوط اللؤلؤة والتقاطها من قبل الدجاجة