المادة 236

شناسه ماده: 1102

شماره ماده: 17

المادة 236 اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط

موضوع: رجوع المامور على الامر بما اداه عنه,قيام المامور مقام الدائن الاصلي في المطالبة,شرط الرجوع على الامر,عدم شرط الرجوع على الامر