شناسه ماده: 1102
شماره ماده: 17
موضوع: رجوع المامور على الامر بما اداه عنه,قيام المامور مقام الدائن الاصلي في المطالبة,شرط الرجوع على الامر,عدم شرط الرجوع على الامر