المادة 228

شناسه ماده: 1094

شماره ماده: 17

المادة 228 1 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل. 2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.

موضوع: عدم جواز وضع اشیاء در الطريق العام بدون ترخیص,مسئولیت جبران خسارت ناشی از وضع اشیاء در الطريق العام,مسئولیت جبران خسارت ناشی از مواد لغزنده در الطريق العام