المادة 221

شناسه ماده: 1087

شماره ماده: 17

المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

موضوع: جناية العجماء,مسئولیت صاحب حیوان در صورت عدم اتخاذ احتیاط کافی