المادة 211

شناسه ماده: 1077

شماره ماده: 17

المادة 211 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.

موضوع: عدم الالتزام بالضمان في حال وجود سبب اجنبي,الضرر الناتج عن قوة قاهرة,الضرر الناتج عن فعل الغير,الضرر الناتج عن خطأ المتضرر,استثناءات الالتزام بالضمان