المادة 210

شناسه ماده: 1076

شماره ماده: 17

المادة 210 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.

موضوع: جواز نقص مقدار التعويض,عدم الحكم بتعويض,اشترک المتضرر بخطأه في إحداث الضرر,زيادة المتضرر في إحداث الضرر,تساوي مركز المدين