المادة 209

شناسه ماده: 1075

شماره ماده: 17

المادة 209 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.

موضوع: تعيين المحكمة طريقا التعويض,التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا,الزام المدين بتقديم تامينا,تقدير التعويض بالنقد,اعادة الحالة الى ما كانت عليه