المادة 208

شناسه ماده: 1074

شماره ماده: 17

المادة 208 اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

موضوع: حق المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض,عدم القدرة على تحديد مقدار التعويض,مدة معقولة للمطالبة بإعادة النظر