المادة 206

شناسه ماده: 1072

شماره ماده: 17

المادة 206 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها. 2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).

موضوع: عدم تأثير التعويض المدني على العقوبة الجزائية,تحديد المحكمة للمسؤولية المدنية ومقدار التعويض دون التقيد بقواعد المسؤولية الجزائية