المادة 201

شناسه ماده: 1067

شماره ماده: 17

المادة 201 الاحكام المرتبطة بالمادة الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.

موضوع: الحكم المساوي للغصب في إزالة التصرف,حكم الوديعة عند إنكارها,حكم الغاصب في حالة التلف بدون تعدٍ