المادة 195

شناسه ماده: 1061

شماره ماده: 17

المادة 195 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.

موضوع: تناقص قيمة المغصوب,حق التعويض عن الأضرار,ضمان الغاصب,استعمال المغصوب