المادة 2

شناسه ماده: 10607

شماره ماده: 267

المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.

موضوع: إلغاء نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون,تعديل نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون,تحديد أعضاء وكلاء الوزارة