المادة 3

شناسه ماده: 10604

شماره ماده: 266

المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)

موضوع: تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1),ضرورة تعديل المبلغ من قبل مجلس الوزراء