المادة 193

شناسه ماده: 1059

شماره ماده: 17

المادة 193 الاحكام المرتبطة بالمادة يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.

موضوع: ضمان الغاصب عند استهلاك المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف المال المغصوب,ضمان الغاصب عند ضياع المال المغصوب,ضمان الغاصب عند إتلاف جزء من المال المغصوب