المادة 10

شناسه ماده: 10532

شماره ماده: 264

المادة 10 للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

موضوع: تخويل بعض مهام المجلس الى رئيس مجلس الادارة,تخويل بعض مهام المجلس الى مدير الصندوق