المادة 4

شناسه ماده: 10526

شماره ماده: 264

المادة 4 يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق .

موضوع: مقر الصندوق,فتح فروع داخل العراق