المادة 249

شناسه ماده: 10521

شماره ماده: 263

المادة 249 – في الالتزام بعمل، اذا كان طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به المدين بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

موضوع: الالتزام بعمل من قبل المدين,حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين