المادة 186

شناسه ماده: 1052

شماره ماده: 17

المادة 186 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى. 2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.

موضوع: الضمان عن إتلاف المال,الضمان عن نقص قيمة المال,التعمد في إحداث الضرر,التسبب في إحداث الضرر,التكافل في الضمان بين المتعمد والمتسبب