المادة 239 – لا تسمع دعوى استرداد غير المستحق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق.
موضوع: لا تسمع دعوى استرداد غير المستحق بعد انقضاء ثلاث سنوات,لا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة