المادة 236

شناسه ماده: 10508

شماره ماده: 263

المادة 236 – لا محل لاسترداد ما دفع وفاء لدين سقط بالتقادم، او لالتزام طبيعي، متى كان الدافع مختاراً عالماً بما يفعل.

موضوع: لا محل لاسترداد ما دفع وفاء لدين سقط بالتقادم,لا محل لاسترداد ما دفع وفاء لالتزام طبيعي,الدافع مختاراً عالماً بما يفعل