المادة 230

شناسه ماده: 10502

شماره ماده: 263

المادة 230 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره، كان ملزماً بتعويض ما نقص من قيمته. 2 – واذا كان الاتلاف كلياً، كان ملزماً بتعويض قيمة المال وقت الاتلاف.

موضوع: التزام بتعويض نقص القيمة,التزام بتعويض قيمة المال في حالة الإتلاف الكلي