المادة 229

شناسه ماده: 10501

شماره ماده: 263

المادة 229 – 1 – من تسلم على سبيل الاقتراض او الامانة او الاجارة او الرهن او بغير حق مالاً غيره فهلك في يده، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت ان الهلاك قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد تسلم المال بغير حق، كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

موضوع: مسؤولية عن التعويض في حالة هلاك المال,مسؤولية الشخص الذي تسلم المال بغير حق,استثناء مسؤولية في حالة سبب اجنبي,تأثير سبب الهلاك على المسؤولية