المادة 184

شناسه ماده: 1050

شماره ماده: 17

المادة 184 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. 2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.

موضوع: لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك,يسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام