المادة 225

شناسه ماده: 10497

شماره ماده: 263

المادة 225 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فاذا لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

موضوع: مسؤولية صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ تدابير ضرورية لدرء الخطر من البناء,إمكانية الحصول على إذن من المحكمة لاتخاذ التدابير على حساب المالك