المادة 216

شناسه ماده: 10488

شماره ماده: 263

المادة 216 – 1 – لا يسأل الصغير غير المميز ومن في حكمه عن الضرر الذي يحدثه بفعله. 2 – ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عن الصغير، جاز للمحكمة ان تلزم الصغير بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

موضوع: عدم مسئولیت الصغار غير المميزين عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم,إمكانية إلزام المحكمة الصغير بتعويض عادل في حالة تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عنه