المادة 208

شناسه ماده: 10480

شماره ماده: 263

المادة 208 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في ان يطالب في خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

موضوع: تحديد التعويض المؤقت,الحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير