المادة 202

شناسه ماده: 10474

شماره ماده: 263

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او المال او الحرية او غير ذلك من حقوق الغير يستوجب التعويض.

موضوع: كل فعل ضار بالنفس,كل فعل ضار بالمال,كل فعل ضار بالحرية,كل فعل ضار بحقوق الغير يستوجب التعويض