المادة 201

شناسه ماده: 10473

شماره ماده: 263

المادة 201 – يكون العقد قابلاً للفسخ لعدم مشروعية المحل، اذا كان المحل مخالفاً للنظام العام او الاداب.

موضوع: الفسخ بسبب عدم مشروعية المحل,مخالفة المحل للنظام العام,مخالفة المحل للآداب