المادة 181

شناسه ماده: 1047

شماره ماده: 17

المادة 181 الاحكام المرتبطة بالمادة للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

موضوع: حق العاقدين في تقاييل العقد برضاهما بعد انعقاده